Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64475 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي متى انبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف بتجاهل القرائن الحاسمة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة، إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو إهدار لمعطيات حاسمة لها تأثير ثابت على وجه الفصل.
- يتحقق خرق القانون وضعف التعليل عندما تكتفي محكمة الأصل بنفي الدليل رغم ثبوت قرائن قوية بملف الدعوى، لأن تجاهل القرائن الحاسمة يعد تحريفا للوقائع يوجب النقض.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل لم تستمد تعليلها مما له أصل ثابت بالملف وأعرضت عن عناصر إثبات جوهرية، تعين قبول التعقيب أصلا مع النقض والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.