Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90276 بتاريخ 25/11/2019 : رفض التعقيب عند انصبابه على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة دون قيام عيب قانوني في التعليل
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- يُرفض التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة دون بيان خرق للقانون أو قيام عيب قانوني في التعليل يعيب القرار المطعون فيه.
- لا يكفي التمسك بوصف قانوني للجريمة على نحو مجرد للطعن في قرار الحفظ إذا لم تُقدَّم قرائن ثابتة مؤيدة للادعاء، وكان استنتاج محكمة الأصل مبنيا على عناصر الملف كما هي دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-أحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.