Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81982 بتاريخ 25/11/2019 : تحريف الوقائع يتحقق متى ناقضت المحكمة الماديات الثابتة بالملف عند استخلاصها لانتفاء الإدانة
Principe juridique
- تحريف الوقائع كسبب للتعقيب يقوم متى انتهت محكمة الأصل إلى استخلاص يناقض الماديات الثابتة بأوراق الدعوى أو التفتت عن قرائن جوهرية من شأنها أن تؤثر في النتيجة القانونية.
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة، غير أنها تتدخل بالنقض عندما يكون التعليل مبنيا على فهم مشوب بتحريف صريح للوقائع بما يجعله مخالفا لمحتوى الملف.
- اعتماد محكمة الأصل على عناصر إثبات وإغفالها لعناصر أخرى متساندة وجازمة بما يفضي إلى نفي غير مبرر لواقعة ثابتة، يعد خللا في التعليل يرتب النقض والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.