Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64704 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة وزن عناصر الإثبات أو تعويض قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
- لا يكون التعليل موجبا للنقض إلا إذا كان غير سليم أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف، أما إذا استند إلى قرائن معتبرة ولم ترتق إلى إقناع وجدان المحكمة بثبوت الجرم فلا محل لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.