Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73168 بتاريخ 26/11/2019 : عدم انطباق جريمة عدم إنجاز ما وقع الإتفاق عليه بعد تسلم التسبقة عند حصول تنفيذ معيب

J P 73168/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يُعمل بالنص الجزائي إلا في حدوده الحرفية وبالتأويل الضيق صونا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وكل تأويل موسّع يفضي إلى استحداث تجريم غير منصوص عليه يعدّ مخالفة لهذا المبدأ.
  2. لا تقوم جريمة عدم إنجاز ما وقع الإتفاق عليه بعد تسلم التسبقة إلا إذا ثبت الامتناع عن مباشرة العمل المتفق عليه أو الامتناع عن إرجاع ما قبض دون موجب، ولا يكفي لقيامها مجرد ثبوت إنجاز العمل بصورة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.
  3. الامتناع عن تنفيذ حكم مدني بالإصلاح لا ينهض بذاته دليلا على ركن الامتناع عن تنفيذ الاتفاق الأصلي في نطاق التجريم المتعلق بالتسبقة، إذ يظل الحكم المدني التزاما قضائيا مغايرا لموضوع مباشرة العمل المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.