Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2943/82351/82133 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل التكييف الجزائي على ضوء القرائن الطبية الجوهرية المؤثرة في استخلاص القصد الجنائي
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع عند إضفاء الوصف القانوني على الأفعال بمناقشة كل عنصر واقعي ثابت بملف الأبحاث يكون من شأنه التأثير على التكييف، وإلا كان تطبيقها للقانون معيبًا.
- لا يكون تسبيب الحكم مستوفيًا لمقتضياته إلا إذا استظهر القاضي بمؤيدات الملف وعلّل استخلاصه للقصد الجنائي تعليلًا قانونيًا مستمدًا منها دون تحريف وبما يفضي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يعدّ إغفال المحكمة ترتيب الأثر القانوني على نتائج الاختبار الطبي الجوهرية ذات الصلة بتحديد طبيعة الاعتداء وآثاره موجبًا لضعف التعليل بما يستتبع النقض.
Textes appliqués
- الفصول 205/59/32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 205/59 من المجلة الجزائبة-أحكام الفصلين 205/59 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس الدجلة-أحكام الفصل 168 من م إ ج-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفقرة الثالثة من الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 43 من م إ ج-خرق أحكام الفصل 2018 من المجلة الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.