Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8782/87463 بتاريخ 25/11/2019 : انتفاء جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم التبليغ بالمقر المختار اتفاقيا ولم يقع تغييره وفق القانون
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم توجيه التبليغ إلى المقر المختار المعيّن اتفاقيا باعتباره المقر المعتمد قانونا ما لم يثبت تغييره مع الإعلام به على الوجه المعتبر.
- إن تحديد مقر المخابرة بمكتب محام لا ينسحب إلا على الإجراء الذي عُيّن لأجله ولا يرتّب أثرا عاما على بقية الإجراءات ما لم يقع اختيار مقر مختار بوجه مطلق وفق القواعد القانونية.
- تسبيب الأحكام الجزائية يقتضي تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على وقائع ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة استخلاص قيام الجريمة أو انتفائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.