Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94188 بتاريخ 25/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام عيب قانوني
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- دائرة الاتهام باعتبارها محكمة قرائن تملك حفظ التتبع عند غياب الحجة الكافية على ثبوت التهمة وتملك الإحالة كلما توافرت لديها قرائن كافية لتوجيه الاتهام دون أن يغني ذلك عن وجوب الإثبات القاطع أمام محكمة الأصل.
- إثبات التدليس باعتباره فعلا ماديا يقتضي اختبارا فنيا من أهل الاختصاص ولا تكفي فيه البينة وحدها لإثباته متى لم تعضدها قرائن فنية مؤيدة.
Textes appliqués
- الفصل 2:58 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.