Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86257 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام ببيان الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
- عند توجيه التهم يتعيّن على محكمة الموضوع إبراز العناصر الجوهرية المكوّنة للأركان القانونية لكل جريمة على حدة دون خلط بين عناصر الجرائم المختلفة وإلا اتّسم قرارها بضعف التعليل.
- إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع وخاصة المتعلّقة بمدى انطباق النص الخاص عند التعارض مع النص العام يكوّن خرقا للقانون يقتضي نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصلين 297 و 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 297 و 36 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 297 من المجلة الجزائية-القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري المؤرخ في 2017/10/24-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 208 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.