Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86257 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام ببيان الأركان القانونية للجريمة

J P 86257/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
  2. عند توجيه التهم يتعيّن على محكمة الموضوع إبراز العناصر الجوهرية المكوّنة للأركان القانونية لكل جريمة على حدة دون خلط بين عناصر الجرائم المختلفة وإلا اتّسم قرارها بضعف التعليل.
  3. إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع وخاصة المتعلّقة بمدى انطباق النص الخاص عند التعارض مع النص العام يكوّن خرقا للقانون يقتضي نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.