Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86273 بتاريخ 25/11/2019 : سلطة محكمة الأصل في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة 15 بالمائة متى عللت قضاءها
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة وفق الفصل 121 من م.ت يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط التعليل وبالاعتماد على مظروفات الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها أو إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهادها متى جاء الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
- أحكام الفصل 121 من م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.