Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81449 بتاريخ 25/11/2019 : قيام جريمة الزور المنسوبة لعدل الإشهاد مشروط بثبوت عمل مادي مجرّم

J P 81449/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. لا تقوم جريمة الزور المنسوبة لموظف عمومي أو شبهه أو لعدل إلا إذا ثبت ارتكاب فعل مادي يدخل ضمن الصور المجرّمة قانونا بوصفه تغييرا متعمدا للحقيقة أو صنع محرّر مكذوب أو تغيير أصل محرّر.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض حكم محكمة الموضوع إذا كان ما يثار عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة، طالما كان الحكم معللا تعليلا سليما وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الإفراط في السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.