Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88546 بتاريخ 25/11/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا

J P 88546/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صور انعدام التأمين متى كانت الغاية التشريعية من إحداثه هي ضمان تعويض المتضرر عند غياب الضمان التأميني.
  2. لا يحول عدم التأمين مطلقا دون رجوع المتضرر على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كانت الحالات القانونية المنظمة لتدخل الصندوق تنتهي في جوهرها إلى نتيجة واحدة هي انعدام التأمين.
  3. لا يعتد بالتأويل الذي يؤدي إلى استبعاد التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة تتحقق فيها علة إحداثه والمتمثلة في غياب التأمين باعتبار أن ذلك يفرغ نظام الضمان من مضمونه.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و120 من م.ت-الفصل (12) من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.