Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81341 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 81341/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع بمجرد اختلاف التقدير أو الرغبة في إعادة مناقشة العناصر المعتمدة في تكوين قناعتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن ما دام الحكم معللا.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق إذا كان الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى وأقام قضاءه على تحليل قانوني وواقعي منسجم ومنتج للأثر القانوني الذي انتهى إليه.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 14 و 31 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07-08-2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.