Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83099/82777 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الاستخلاص إلى تعليل سليم قانونا وواقعا.
- يتحقق ركن العلم في المشاركة على معنى أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية متى تضمنت حيثيات الحكم قرائن كافية استخلصتها محكمة الأصل استخلاصا سائغا لقيام هذا الركن في جانب المتهم.
- تحقيق ركن الإختلاس في جريمة السرقة الموصوفة مسألة واقعية تختص بها محكمة الأصل، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبرز العناصر المادية للجريمة تعليلا واضحا ومستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.