Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92110 بتاريخ 25/11/2019 : استحقاق تعويض فوات الدخل للعامل اليومي متى ثبت التوقف المؤقت عن العمل بالشهادة الطبية
Principe juridique
- تقدير استحقاق المتضرر لتعويض الضرر المهني يقوم على ثبوت وجود دخل مهني يمكن التأسيس عليه ولو كان العمل يوميا، ولا يشترط لإقراره تقديم دليل كتابي على أجر قار متى استخلصت محكمة الموضوع من أوراق الدعوى قيام مورد رزق فعلي.
- تعويض فوات الدخل ينهض متى ثبت التوقف المؤقت عن العمل نتيجة الإصابة بوسيلة إثبات معتبرة كالشهادة الطبية، ويكفي هذا الثبوت لإسناد التعويض دون اشتراط إقامة حجة مستقلة على مقدار الدخل متى اعتمدت المحكمة ما له أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.