Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70237 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم عند إعادة التكييف دون إبرازها تعليلا ومنطوقا
Principe juridique
- للمحكمة الزجرية سلطة إعادة تكييف الأفعال وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بنص الإحالة ما دامت ملتزمة بوقائع الدعوى دون إدخال وقائع جديدة تفاجئ المتهم ضمانا للمحاكمة العادلة.
- إعادة التكييف تقتضي أن تكون ظاهرة بوضوح في مستندات الحكم ومنطوقه حتى يتحدد أساس الإدانة على الفعل والوصف القانوني المعتمد، وإلا كان الحكم مشوبا باللبس والغموض.
- إذا أدانت محكمة الموضوع المتهم بناء على وصف قانوني مغاير لوصف الإحالة دون أن تبرز صراحة عملية إعادة التكييف في التعليل والمنطوق فإن قرارها يكون معيبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 44 و 87 من القانون الاساسي عدد 63 المؤرخ في 2004/07/27-الفصل الرابع من نفس النانون-الفصل الثالث-الفصل 28 من هذا القانون-الفصول 44 و 87 من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004-بالفصول 69 و 70 و 71 و 87 من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-( وفق ما يقتضيه الفصل 143 م ا ج ) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.