Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86238 بتاريخ 22/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير العقاب وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يبقى مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي يحددها القانون.
- تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يقضى به إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لا يجوز تجاوزه.
- عدم التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يعد سوء تطبيق للقانون وضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.