Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86338 بتاريخ 22/11/2019 : لا يقبل تعقيب الإدانة إذا اقتصر الطعن على مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في استخلاص القرائن مع سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما استخلصوه معللا تعليلا سليما من الوجهين القانونية والواقعية.
- الإشارة إلى فصل قانوني على وجه الخطأ لا تنهض سببا لنقض الحكم إذا كانت مجرد خطأ مادي يمكن إصلاحه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 340 من المجلة الجزائية.
- يتحقق ركن المحاولة متى ثبت الشروع في التنفيذ مع عدم العدول التلقائي من طرف الجاني وكان عدم إتمام الجريمة راجعا إلى سبب خارج عن إرادته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.