Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83131 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم استخلاص دليل كاف من القرائن المعروضة
Principe juridique
- تقدير القيمة الثبوتية للقرائن والشهادات واستخلاص ما إذا كانت تنهض دليلا على الإدانة أو لا، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت قد ناقشت العناصر المعروضة عليها وبيّنت أسباب طرحها أو عدم اطمئنانها إليها تعليلا سائغا.
- لا يكفي مرور المتهم بالقرب من مكان الجريمة أو قيام تقارب في الأقوال بشأن تحركاته لاعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الفعل ما لم تستخلص المحكمة من مجموع العناصر المعروضة عليها ما يعضد نسبة الجريمة إليه على وجه جازم.
- حق المتهم في الكذب المقول له قانونا يمنع اعتبار تناقض تصريحاته أو ما يثار بشأن عدم صحة تحركات الشهود قرينة حاسمة بذاتها على الإدانة ما لم تقترن بعناصر إثبات أخرى منتجة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 200 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.