Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01192/14 بتاريخ 20/11/2019 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية بانتفاء الصفة العسكرية زمن ارتكاب الفعل
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى ترتب عن صدور قرارين باتّين في القضية نفسها قضاء كلّ محكمة فيهما بخروج النزاع عن أنظارها نزاعٌ سلبيّ في مرجع النظر يعطّل سير العدالة.
- تقدير مرجع النظر بين القضاء العدلي والقضاء العسكري يرتبط بتحقق الصفة العسكرية وقت ارتكاب الفعل موضوع التتبع، فإذا انتفت تلك الصفة زمن الواقعة انعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية.
- إذا تبيّن عند التعديل بين الحكام أن محكمةً تخلّت عن النظر لعدم الاختصاص خلافا للمرجع المختص، تعيّن إبطال حكم التخلي لتأمين سير العدالة وتمكين الجهة القضائية المختصة من مواصلة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 315 autres décisions
- الفصل 316 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.