Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72704 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي

J P 72704/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. يجوز قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  2. يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
  3. مخالفة قواعد سقوط العقاب بمرور الزمن من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في كل طور وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  4. إذا انتهى النقض إلى سقوط العقاب بمرور الزمن جاز لمحكمة التعقيب الحكم بالنقض دون إحالة باعتبار أن ذلك لا يترك شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.