Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64702 بتاريخ 20/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف المقومات الشكلية للنسخة الرسمية بما يمس النظام العام
Principe juridique
- تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير معتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخولة تسليم النسخ القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
- تفتقد النسخة الرسمية للحكم مقوماتها القانونية متى لم تمض من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويعد ذلك خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمس النظام العام يوجب النقض.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من إخلالات شكلية جوهرية تتعلق بصحة النسخة القانونية للحكم ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.