Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81010 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا ربطه المشرّع بحق الدفاع بما يقتضي احترامه لضمان تمكين المعقب ضده من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- يترتّب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء منصوصا عليه صراحة ورتّب المشرّع على مخالفته أثرا ماسّا بالمصلحة الشرعية للمعني بالطعن.
- يتعيّن على المحكمة عند مراقبة الشكل التثبت من وجود ما يفيد حصول الإعلام وفق الإجراءات المقرّرة قانونا، ويؤدي غياب ما يثبت ذلك إلى رفض الطعن بالتعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.