Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80965 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 80965/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
  2. الآجال المتعلقة بإجراءات التعقيب آجال جبرية لا تقبل الاستثناء إلا في صورة القوة القاهرة، وتثير المحكمة جزاء السقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الأجل القانوني.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الواحد إلا لمرة وحيدة، ولا يؤثر على سريان أجل إيداع مذكرة الأسباب تسلم نائب الطاعن نسخة أخرى من الحكم متى كان الأجل قد انطلق من تاريخ تسلم الطاعن نفسه للنسخة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.