Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76067/76068 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له تقديم طلبات في نفس القضية بصفته ممثلا للنيابة العمومية

J P 76067/201921 novembre 2019

Principe juridique

  1. إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يُعد سبق إعطاء رأي بالمعنى المقصود بالفقرة خامسا من الفصل 248 من م م م ت متحققا متى كان القاضي قد كشف عن موقفه من نفس موضوع الدعوى ضمن ذات المسار القضائي بتقديم طلبات تمسك بها بصفته ممثلا للنيابة العمومية ثم انتصب لاحقا للحكم في أصلها بما يمس واجب الحياد الموضوعي.
  3. عدم قابلية التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي لا تحول دون التمسك بسبق إبداء الرأي متى تعلق الدفع بقاض جالس شارك في الحكم بعد أن باشر سابقا دور الادعاء في نفس الملف، لأن العلة تتصل بحياد القاضي لا بصفة ممثل النيابة العمومية.
  4. لا يُقبل تطبيق مانع سقوط حق التجريح المبني على مباشرة الأعمال أمام القاضي إلا إذا ثبت علم الخصم بسبب التجريح على وجه اليقين، ولا يكفي في ذلك الافتراض أو الاحتمال متى كان الدفع قائما على إخلال مرتبط بضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و 262 و 263 من م إ ج-الفصل 228 من ق ج-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 199 من م إ ج-مقتضيات 218 من م إج في فقرته الثانية-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 22 منها-الفصل 228 صراحة إلى أسباب التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 71786 الصادر بتاريخ 2018/11/13-الفصل 268 من م إ ج-الفصل 297 من م إ ج-أحكام الفصل 298 من م إ ج-الفصل 103 من الدستور التونسي-الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-قرار الدوائر المجتمعة عدد 406 بتاريخ 2019/02/14-وعدد 415 بتاريخ 2019/07/04-قرارات الدوائر المجتمعة عدد 345 بتاريخ 2018/04/26-وعدد 350/2015 بتاريخ 2017/03/02 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.