Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89379 بتاريخ 20/11/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إذا انصب على مناقشة تقديرها للوقائع دون مجادلة الوصف القانوني المستخلص منها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مراجعة تقديرها للوقائع والأدلة.
- تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لدائرة الإتهام باعتبارها تترجح بين القرائن وتستخلص منها أركان الجريمة.
- إذا كان الطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خطأ في تطبيق القانون، فإنه يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-طبق الفصلين 41-42 من القانون عدد 40 لسنة 1975-الفصلين 4-23 من القانون عدد 7 لسنة 1968 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.