Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89141 بتاريخ 19/11/2019 : استخلاص قصد القتل العمد يقتضي اعتبار العناصر الموضوعية المحيطة بالفعل
Principe juridique
- القصد الجنائي الخاص هو الهدف الذي يرنو الجاني لتحقيقه من الفعل المادي ويستلزم للتحقق منه قراءة الوقائع الثابتة وتحليلها في سياقها العام وتتبع تواترها الزمني والظروف المحيطة بها قبل الفعل أو بعده للوقوف على الغاية المقصودة.
- قصد القتل في جريمة القتل العمد لا يستخلص بمجرد طبيعة الوسيلة وموضع الإصابة، وإنما يقتضي التثبت من قيام فكرة إزهاق الروح لدى الجاني قبل مباشرة الفعل عبر عناصر موضوعية دالة على الدافع والفرصة المتاحة لاختيار موضع الإصابة ومدى جدية السبب المحرك للفعل.
- اعتماد محكمة الموضوع على عنصرين دون سواهما للجزم بانصراف نية الجاني إلى القتل مع إغفال بقية العناصر الموضوعية الثابتة المؤثرة في تقدير القصد الجنائي الخاص يعد إفراطا في السلطة يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.