Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74886 بتاريخ 19/11/2019 : إفتكاك الحوز بالقوة يثبت بقيام الحوز الفعلي لا ببحث الملكية
Principe juridique
- جريمة إفتكاك حوز بالقوة تقوم على معيارين حاسمين هما ثبوت الحوز ووضع اليد ولو بشبهة جائزة وثبوت انتزاع هذا الحوز بالقوة المادية أو المعنوية، بما يجعل العبرة بالحيازة الفعلية وقت النزاع لا ببحث المالك الحقيقي للعقار.
- التمسك بحق استحقاقي على محل النزاع لا يخول لصاحبه استرداد الحيازة بالقوة من يد الحائز، وإنما يوجب عليه سلوك الطرق القضائية المختصة، وإلا انقلب فعله إلى افتكاك حوز مجرم جزائيا.
- المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها لا تعد خرقا للقانون ولا تقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.