Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85845 بتاريخ 19/11/2019 : ثبوت الجريمة لا ينتفي بقيام قرائن جدية على الاستهلاك
Principe juridique
- يعدّ القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة مخالفا لحسن تطبيق القانون متى تضمن الملف قرائن جدية ومتساندة على قيام الجريمة بما يفرض بحثها وتقديرها تعليلا وقانونا.
- تستوجب سلامة التعليل أن تتناول المحكمة الاعترافات والأدلة الفنية وقرائن الامتناع عن اجراء التحليل البيولوجي وتقدّرها مجتمعة عند البت في الجرائم المخدّرة، وإغفال ذلك يورث القرار ضعفا في التعليل يستوجب رقابة محكمة التعقيب.
- يتعين على المحكمة عند مناقشة ملائمة العقاب التثبت من توفر شروط العود عبر السعي في تحيين بطاقة سوابق المتهمين اعمالا لاحكام الفصل 50 م ج، وترك البحث في تلك المعطيات يعد تحريفا للوقائع وخدشا لها يقتضي النقض لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.