Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90063 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم وإلا سقط الطعن.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عند مخالفة مقتضياتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 32 و 82 و 96 من م ج-الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.