Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83134 بتاريخ 19/11/2019 : استئناف قرار ختم البحث لا يستقيم شكلا دون مستندات الاستئناف
Principe juridique
- استئناف قرار ختم البحث يقتضي شكلا إيداع مستندات الاستئناف باعتبارها الإجراء الذي يحدد موضوع الطعن ويبيّن المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه.
- عدم تقديم مستندات الاستئناف يجعل الطعن خاليا من موضوعه ومختلا من الناحية الشكلية بما يبرر رفضه شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إج.
- الطلبات الكتابية المقدمة لاحقا من الوكالة العامة لدى الاستئناف لا تقوم مقام مستندات الاستئناف لاختلاف طبيعة كل منهما واتصال المستندات حصرا بقرار ختم البحث ومآخذه.
Textes appliqués
- الفصل 222 م ج-الفصل 24م إج-الفصل 104 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصل 199 م إج-الفقرة الأخيرة من الفصل 110 م ا ج-الفصل 104 م إ ج-الفصلين 109 و 110 م إ ج-الفصل 269 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.