Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83134 بتاريخ 19/11/2019 : استئناف قرار ختم البحث لا يستقيم شكلا دون مستندات الاستئناف

J P 83134/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. استئناف قرار ختم البحث يقتضي شكلا إيداع مستندات الاستئناف باعتبارها الإجراء الذي يحدد موضوع الطعن ويبيّن المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه.
  2. عدم تقديم مستندات الاستئناف يجعل الطعن خاليا من موضوعه ومختلا من الناحية الشكلية بما يبرر رفضه شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إج.
  3. الطلبات الكتابية المقدمة لاحقا من الوكالة العامة لدى الاستئناف لا تقوم مقام مستندات الاستئناف لاختلاف طبيعة كل منهما واتصال المستندات حصرا بقرار ختم البحث ومآخذه.

Textes appliqués

  • الفصل 222 م ج-الفصل 24م إج-الفصل 104 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصل 199 م إج-الفقرة الأخيرة من الفصل 110 م ا ج-الفصل 104 م إ ج-الفصلين 109 و 110 م إ ج-الفصل 269 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.