Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90829 بتاريخ 19/11/2019 : تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الترفيع في العقاب يكون كافيا متى أبرزت محكمة الأصل عناصر موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف تبرر عدم تناسب العقاب الابتدائي مع خطورة الأفعال.
- تقدير العقاب يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
- تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي لا تقبل إثارتها أمام محكمة التعقيب إذا كان التعليل القانوني واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له مأخذ صحيح من الأوراق دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.