Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74797 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للعناصر الاستقرائية متى كان قرارها معللا دون تحريف للوقائع

J P 74797/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقوم المبادئ الأساسية لإثبات الجريمة على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف طبق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا، إذ يقتصر دورها على السهر على حسن تطبيق القانون.
  3. يمتنع نقض القرار المطعون فيه إذا كان مؤسسا على مستندات صحيحة وتمّ احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، كما تتصدى محكمة التعقيب لعيوب النظام العام عند قيامها عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.