Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81022 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرّف للوقائع

J P 81022/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح القرائن وتعليل الحكم من المسائل الجوهرية التي تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى انحصرت المطاعن في مجادلة ما استخلصته محكمة القرار من عناصر الإثبات.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة ومعللا تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا يترتب عن مجرد العلم اللاحق بالفعل الإجرامي قيام المشاركة ما لم يثبت عنصر المساهمة أو الاتفاق أو التدخل الذي تتطلبه أركانها القانونية.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 32 و 258 و 263 و 38 و 39 و 40 من القانون عدد 40 لسنة 1975 والمنقح بالقانون عدد 6 لسنة 2004-طبق أحكام الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 11 ماي 1975-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.