Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78856 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء الركن المادي للتحيل عند غياب استعمال الخزعبلات أو الحيل أو الاسم المدلس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الحيل أو اتخاذ اسم مدلس بقصد الحصول على مال الغير، فإذا انتفى هذا الركن انتفت الجريمة.
- وجود نزاع ناشئ عن علاقة تعاقدية ذات صبغة مدنية يجعل التجريم من أجل التحيل غير متجه متى لم يثبت استعمال وسائل الاحتيال التي يتطلبها القانون.
- تقدير محكمة الموضوع لتكييف الوقائع يكون سليما متى استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وبيّن على وجه قانوني سبب انتفاء أركان الجريمة، فلا يعد ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 291م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.