Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91762 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الحجج والقرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
- تعليل قرار دائرة الاتهام يكون كافيا متى جاء واضحا ومؤسسا على عناصر التحقيق ومكّن من مراقبة معقولية استخلاص النتيجة القانونية، ولا ينهض الطعن بخرق القانون عند الاقتصار على مجادلة تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل أو في التطبيق القانوني.
- يجوز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم ضمن وسائل الإثبات، متى قدّر قاضي الموضوع سلامتها ولم يتبين أنها وردت بقصد تبرئة الشاهد وإلقاء تبعة الجريمة على غيره، باعتبار أن الجرائم يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291/32/177/176/175 من المجلة لجزائية-طبق الفصول 193/291/32/177/175/173/172/131/132 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 177/176/175 و 32 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 119 من م إ ج-أحكام الفصلين 168 و 269 من م إ ج-مقتضات الفصل 97 من م إ ج-الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.