Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76773 بتاريخ 19/11/2019 : ثبوت جريمة الزنا لا يقتصر على حالة الضبط متلبسا
Principe juridique
- لا تتقيد المحكمة في إثبات جريمة الزنا بوسيلة الضبط أثناء ممارسة الجنس، إذ تقوم الجريمة كلما استخلصت المحكمة من مجموع وسائل الإثبات وضعا مسترابا وحالة دالة على قيام العلاقة.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء أركان الجريمة دون مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المعروضة عليه، بما يحول دون استخلاص النتيجة القضائية على أساس فحص شامل لعناصر الملف.
- يمثل عدم إجابة المحكمة على طلب دفاع جدي ومؤثر يتعلق بضم وثيقة أو محضر من شأنه تدعيم الإثبات هضما لحقوق الدفاع بما يبرر تدخل محكمة التعقيب لمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.