Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92231 بتاريخ 19/11/2019 : تعليق أجل سقوط الدعوى العمومية يقتضي إثبات قيام مانع قانوني أو مادي حال دون مباشرتها

J P 92231/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
  2. يبدأ احتساب سقوط الدعوى العمومية من يوم وقوع الجريمة ما لم يثبت وجود مانع قانوني أو مادي حال دون ممارستها، ولا يُعتدّ بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
  3. لا يترتب تعليق مدة السقوط إلا إذا قدم المتضرر من العناصر ما يثبت وجود المانع القانوني أو المادي بوجه يقنع المحكمة بعيدا عن التخمين والافتراض.

Textes appliqués

  • الفصل 260م إج-الفصلين 197 و 199 م ج-الفصول 47 إلى 106 م إ ج-الفصول 50 و 97 و 101 و 103 م إ ج-الفصل 287 من نفس المجلة-الفصلين 5 و 6 م إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 278 منها-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.