Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92231 بتاريخ 19/11/2019 : تعليق أجل سقوط الدعوى العمومية يقتضي إثبات قيام مانع قانوني أو مادي حال دون مباشرتها
Principe juridique
- يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
- يبدأ احتساب سقوط الدعوى العمومية من يوم وقوع الجريمة ما لم يثبت وجود مانع قانوني أو مادي حال دون ممارستها، ولا يُعتدّ بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
- لا يترتب تعليق مدة السقوط إلا إذا قدم المتضرر من العناصر ما يثبت وجود المانع القانوني أو المادي بوجه يقنع المحكمة بعيدا عن التخمين والافتراض.
Textes appliqués
- الفصل 260م إج-الفصلين 197 و 199 م ج-الفصول 47 إلى 106 م إ ج-الفصول 50 و 97 و 101 و 103 م إ ج-الفصل 287 من نفس المجلة-الفصلين 5 و 6 م إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 278 منها-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.