Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80267 بتاريخ 18/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الوجوبية المقررة بالنظام العام

J P 80267/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن إغفالها أو مخالفتها بطلان الحكم.
  2. كل حكم يتضمن معطيات شكلية غير مطابقة للواقع بشأن تاريخ صدوره أو لا يذكر الهوية الصحيحة لممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة يكون مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. إذا ثبتت مخالفة الحكم للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية تعين الحكم ببطلانه ونقضه تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية دون حاجة لبحث المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.