Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86162 بتاريخ 18/11/2019 : تقدير مسؤولية حادث المرور للتعويض يخضع للدعوى المدنية

J P 86162/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور لأغراض التعويض يعدّ مندرجا ضمن الدعوى المدنية ولا يتبع الدعوى العمومية، بما يجعل محكمة الأصل مختصة بتحديد نسب المساهمة في الحادث عند النظر في المطالب المدنية.
  2. اعتماد جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت يكرّس الصبغة الموضوعية للتعويض ويجعل تحديد نسبة المسؤولية أساسا لازما لتقدير مقدار التعويض المستوجب عن الأضرار.
  3. مطلب التعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وعناصر القناعة لا يقبل متى كان موجها إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الموضوع دون قيام خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.