Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86233 بتاريخ 18/11/2019 : تناقض التعليل المفضي إلى تحريف الوقائع يوجب النقض

J P 86233/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم قيام التحريف أو الفساد في الاستدلال.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحّتها، ويجب أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  3. إذا اشتمل الحكم على تناقض بين حيثياته أو انتهى إلى نتيجة تناقض المعطيات التي اعتمدها، اعتبر ذلك ضعفا فادحا في التعليل مؤدّيا إلى تحريف الوقائع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.