الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي عدد القضية : 81079 2019/11/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ .2018/10/05 ضد: ***** بن ***** بن ***** *****، مولود في 1992/04/01 ابن ***** *****، قاطن ب***** *****. طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81079 بتاريخ 18/11/2019 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للتقرير الطبي المدرج بالملف عند بناء قضاء عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من صميم اختصاصها فإنه يظل مشروطا بأن يبنى الحكم على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق مع الإحاطة بجميع عناصر القضية دون إغفال أو إهمال لأي عنصر جوهري.
- يقتضي التعليل المستساغ واقعا ومنطقا وقانونا أن توازن محكمة الموضوع موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأن تبين موقفها صراحة من الحجج والوثائق التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.
- إغفال مناقشة التقرير الطبي المدرج بملف الدعوى وعدم إبداء الرأي في قيمته الحجية وترتيب الآثار القانونية عنه يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 218 فقرة ثانية جديد من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.