Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73521 بتاريخ 18/11/2019 : استبعاد التقرير الطبي القضائي عند افتقاره للجزم في العلاقة السببية
Principe juridique
- يُستبعد التقرير الطبي القضائي متى بُنيت نتائجه على مجرد إمكانيات واحتمالات دون جزم بقيام العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والفعل المنسوب، لانتفاء قيمته الإقناعية والفنية.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ترجيح تقرير طبي على آخر إذا عللت استبعادها تعليلا سائغا مستمدا من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.
- يتحقق وصف الاعتداء بالعنف الشديد المجرد متى ثبتت عناصر الإدانة من وثيقة طبية وشهادات معتبرة بما يقنع وجدان المحكمة، ولا ينهض اختلاف جزئي في التفاصيل أو ادعاء تضخيم الضرر سبباً لنقض الإدانة متى ظل أصل العنف ثابتاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.