الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 80753 التاريخ : 18-11-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 20-09-2018 . ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 316/18 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80753 بتاريخ 18/11/2019 : تقدير الأدلة من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع فيها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مؤداه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن العناصر المعتمدة لتبرير قضائها ما دام الحكم قد بني على تعليل كاف يحول دون نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- لا تنهض الإدانة إذا انبنى الاتهام على أقوال مجردة غير مؤيدة بعناصر خارجية، ومع قيام الإنكار، بما يقتضي ترجيح قرينة البراءة عند غياب ما يعزز نسبة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.