Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85313 بتاريخ 18/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت نقص المقدرة المهنية بالتقرير الطبي
Principe juridique
- تقدير صورة وقوع حادث المرور وأسبابه يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وبنت عليه تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.
- التعويض عن الضرر المهني يستحق متى ثبت بالتقرير الطبي حصول نقص في المقدرة المهنية بعد البرء التام قياسا بما كانت عليه قبل الإصابة، دون اشتراط قيام المتضرر وقت الحادث بعمل فعلي أو إثبات دخل سابق.
- العبرة في تحديد الضرر المهني ليست بطبيعة النشاط أو بمقدار الدخل المحقق فعلا، وإنما بما نقص من قدرات المتضرر ومؤهلاته حاضرا ومستقبلا على ممارسة نشاط مهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.