Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81069 بتاريخ 18/11/2019 : انتفاء القصد الجنائي في خيانة الأمانة عند عدم ثبوت تغيير نية الحيازة إلى نية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على تسلّم المنقول على وجه الأمانة ثم إظهار نية تملكه عبر فعل اختلاس أو تبديد يكشف عن تحويل الحيازة من حيازة ناقصة وقتية إلى حيازة كاملة بقصد التملك.
- تُعد خيانة الأمانة جريمة وقتية تتم بمجرد إظهار الأمين نيته في تملك الشيء، ويُستفاد القصد الجنائي من ظروف الواقعة دون اشتراط التنصيص عليه بعبارات صريحة متى دلّت تلك الظروف على تعمد حرمان صاحب الحق من الشيء المسلم.
- لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لانتفاء الركن المعنوي متى كان تعليلها سائغا ومرتكزا على عناصر استقرائية من شأنها قانونا حمل النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.