Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90267 بتاريخ 18/11/2019 : سلامة تعليل قرار حفظ التهمة متى تأسس على عناصر واقعية تبرر عدم كفاية حجة الاتهام

J P 90267/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تعليلا صحيحا يبيّن أن للدليل المعتمد سندا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يقبل تعقيبا ما يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع والأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على معطيات واقعية ومبناه القانوني سليم، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بمثله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.