Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81067 بتاريخ 15/11/2019 : نقض قرار دائرة الإتهام عند الاكتفاء بأبحاث ناقصة للقول بتجرد التهمة

J P 81067/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يقع تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح رقابة محكمة التعقيب، ويترتب على ضعف التعليل نقض القرار المطعون فيه.
  2. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها سلطة رقابة على أعمال قاضي التحقيق، باختصاص إكمال ما اعترى أعمال التحقيق من نقص بنفسها، ولا يجوز لها ترتيب تجرد التهمة على أساس تحقيق لم يستوف ما يلزم من أبحاث وأعمال استقرائية.
  3. إن اعتبار التهمة مجردة يفترض استنفاد دائرة الإتهام جهدها في استكمال البحث، فإذا كان تجرد التهمة ناشئا عن قصور في أعمال البحث وعدم السعي في استكمال ما نقص منها كان ذلك موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.