الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 86091 التاريخ : 2019-11-18 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21-01-2018 نيابة عن : الشركة ***** " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1) ***** ، بوصفه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86091 بتاريخ 18/11/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما كان الحكم معللا.
- يكون قضاء محكمة الموضوع سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجاب عن الدفوعات الجدية، ولا يعيبه ادعاء خرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع ما دام التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.