Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67189 بتاريخ 15/11/2019 : يتعين على دائرة الاتهام استكمال ما شاب أعمال التحقيق من نقص قبل الجزم بتجرد التهم

J P 67189/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم أو القرار بالطريقة القانونية ثم لم يقع تسلّم النسخة داخل الأجل المقرر وتخلف عن تقديم مستندات الطعن.
  2. يتعين أن تكون قرارات دائرة الاتهام معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع دون الاكتفاء بتعليل مجمل أو مبتور.
  3. لا يستقيم الجزم بتجرد التهم إلا بعد استنفاد دائرة الاتهام جهدها في استكمال ما نقص من أعمال التحقيق وإجراء ما يلزم من أبحاث في المسائل الجوهرية للإسناد، وإلا عدّ القرار مؤسسا على بحث ناقص موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.